Hydrocarbons Law 1439H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر يقار من الوزير ما يلي:
١ - اللوائح.
٢ - أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكسير وتصنيع وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد