القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر يقار من الوزير ما يلي: ١ - اللوائح. ٢ - أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكسير وتصنيع وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢