القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوراة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، والإشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له بما فيها عملياته ومراقب جميع إيراداته ومصروفاته. وتعمل الوزارة كخلية اتصال بين الجهة والمرخص له، ولا يجوز للاتخاذ الإجراءات إلا عن طريق الوزارة وفقا لآلية اللازمة التي تتفق عليها مع الوزارة مهامها عمليات. الهيدروكربونية التي يقوم بها المرخص له. واللوزارة في سبيل ذلك، دون حصر، ما يلي: ١- إصدار قرار الإتمام وإبلاغ المرخص له به. ٢- متابعة الأمور المتعلقة بالبيئة والأمن والسلامة في قطاع صناعة المواد الهيدروكربونية والتأكد من التزام المرخص له بالأنظمة وممارسات الصناعة العالمية والمعايير البيئية، وما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته وفق الأنظمة المعمول بها. ٣- تمثيل الحكومة فيما يتعلق بالأنظام مع المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢