القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة نظاما للمحافظة على ما يوجد في منطقته الرخصة من آثار، وإذا أثر أثناء قيام بالعمليات الهيدروكربونية فعليه توفير الحماية و إبلاغ الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢