Hydrocarbons Law 1439H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة نظاما للمحافظة على ما يوجد في منطقته الرخصة من آثار، وإذا أثر أثناء قيام بالعمليات الهيدروكربونية فعليه توفير الحماية و إبلاغ الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد