Hydrocarbons Law 1439H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يمسك في أي من مكاتبه داخل الإقليم بجميع الدفاتر والسجلات التشغيلية والمالية وغيرها من الدفاتر والسجلات ويحتفظ بها، وقد الإنظمة المعمول بها وما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد