القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية الالتزام بالأنظمة البيئية، واللوائح، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وحمايتها وعدم الإضرار بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢