القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له دون موافقة خطية من الوزير إحالة أي جزء من الحقوق والالتزامات من الرخصة أو نقله أو رهنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢