Hydrocarbons Law 1439H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له دون موافقة خطية من الوزير إحالة أي جزء من الحقوق والالتزامات من الرخصة أو نقله أو رهنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد