Hydrocarbons Law 1439H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة -يشكل منتقم- تقارير عن العمليات
الهيدروكربونية التي يقوم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد