القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يصدر الوزير لوزراء يتعلق بالمعاملات التي تتعلق بالموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك المعاملات ذات الصلة بالاحتياطات أو الإنتاج التي يحصل عليها المرخص له من خلال العمليات الهيدروكربونية، على أن يراعي عند إصدار تلك اللوائح الأمن الوطني، ومسياسته الخارجية والدبلوماسية، وأي اعتبارات سيادية أخرى. ٢- يجب على المرخص له أن يعامل بصورة دائمة المفاوضات والمباحثات والمراسلات بينه وبين الوزارة بوصفها معلومات سرية، وألا يفشيها للغير دون موافقة خطية من الوزارة، عدا ما يستثنيه بموجب الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢