القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له أن يبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها حصل عليه بموجب الرخصة، بما يخالف ما تقرر الحكومة أنه ضروري لحماية مصالح الأمن العليا للدولة في وقت الحرب أو في الحالات الطارئة في العلاقات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢