Hydrocarbons Law 1439H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له أن يبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها
حصل عليه بموجب الرخصة، بما يخالف ما تقرر الحكومة أنه ضروري لحماية مصالح
الأمن العليا للدولة في وقت الحرب أو في الحالات الطارئة في العلاقات الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد