Hydrocarbons Law 1439H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له توجيه جميع بيانات الإنتاج، والاحتفاظ بها سجلات صحيحة وكاملة كميات ودرجات إنتاج المواد الهيدروكربونية المنتجة، واتباع طرق المعايير والقياس، واستخدام الأجهزة المعيارية، واختبار أجهزة القياس، وقياس المواد الهيدروكربونية المنتجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد