Hydrocarbons Law 1439H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة السلطة السيادية للمزمة لاتخاذ قرار الإنتاج للمخص للمرخص له إنتاجها في أي وقت.
تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للموارد الهيدروكربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها.
وتراعى الدولة عند اتخاذ قرار الإنتاج، اعتبارات التنمية الاقتصادية، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياساتها الخارجية والدولية، والاحتياجات المحلية، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى.
وعند تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة تتم مراعاة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد