Hydrocarbons Law 1439H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة السيادة على جميع الرواس الهيدروكربوني والمواد الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية، وتمارس الدولة هذا الحق بما يحقق مصالحها وتنميتها الاقتصادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد