القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدولة السيادة على جميع الرواس الهيدروكربوني والمواد الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية، وتمارس الدولة هذا الحق بما يحقق مصالحها وتنميتها الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢