Hydrocarbons Law 1439H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ملكية الدولة للموارد الهيدروكربونية غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.