Hydrocarbons Law 1439H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة-وحدتها الحق السيادي في اتخاذ قرار الإنتاج. ولا يخل بذلك الحق أي محادثات أو مشاورات ثانية أو متعددة الأطراف قد تجريها الدولة بخصوص الإنتاج مع الدول أو المنظمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد