القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدولة-وحدتها الحق السيادي في اتخاذ قرار الإنتاج. ولا يخل بذلك الحق أي محادثات أو مشاورات ثانية أو متعددة الأطراف قد تجريها الدولة بخصوص الإنتاج مع الدول أو المنظمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢