القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهيدروكربونية وتحسين استغلالها والإشراف على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية. على أن تأخذ الوزارة في الاعتبار عند إعداد هذه الاستراتيجيات والسياسات اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياساتها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للثقافة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى. كما تراعى الوزارة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢