القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب إداره جميع العمليات الهيدروكربونية بنشاط ومهنية وإتقان وفقا للنظام واللوائح والمقاييس الصناعية والعملية وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصاديا، تعزز إتاحة المكامن على المدى البعيد في منطقة الرخصة، وتعدم المخاطرة على الموارد الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والحد من هجرتها. وعلى المرخص له بالالتزام بتوجيهات الوزارة للحد من هجرة المواد الهيدروكربونية التي تمدت أو قد تمتد مصانعها إلى أبعد من حدود منطقة الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢