القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بعد المرخص له مسؤولا عن اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والسليمة التي تكفل سلامة العمليات الهيدروكربونية والمنشآت التابعة له وذلك وفق مقاييس الصناعة العالمية والأنظمة المعمول بها. ٢- إذا حدث خطأ جوهري في بتر أو منشأة ولم تتم السيطرة عليه، أو حدث بشكل جوهري أي تسرب أو سكب أو انفجار أو حريق في أي منهما؛ فيجب على المرخص له أن يخبر الوزارة فورا بذلك، وأن يقدم لها - وفقا لما تحدده عليها اللوائح - تقريرا كتابيا يبين فيه الأسباب المعلومة لديه والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وتقديرا لكثافات المواد الهيدروكربونية التي تبددت أو تلفت أو تسربت، وما ترتب على ذلك من آثار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢