القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تميح الحكومة الرخصة، وفقا للإجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لآخر، والتي تحدد فيها الشروط والمتطلبات بموجب الرخصة بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وتشمل الرخصة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: ١- منشأة الرخصة. ٢- نطاق النشاط المصرح به. ٣- مدة الرخصة. ٤- المتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية. ٥- التزامات التخلي على أجزاء من منشأة الرخصة. ٦- المعايير المحددة لتقييم الرخصة والأثار المترتبة على عدم الالتزام وأسباب إنهاء الرخصة وما يترتب على إنهاؤها أو انتهاها بما في ذلك أحكام أية الملمتكات وتسليمها للدولة. ٧- أحكام تعديل الرخصة وتمديدها وتجديدها. ٨- التزامات المرخص له بخصوص توطين الوظائف، وسريعة المعلومات. ٩- تمديد مدة أداء التزامات المرخص له للمتأخرة وما يترتب على ذلك التمديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢