القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات وبيانات الاستكشاف والبيانات المالية، وأي معلومات أخرى تساعد على اتخاذ قرار الإنتاج. للدولة الحق المطلق في الوصول إلى هذه المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢