القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لغير الدولة-بأي شكل من الأشكال وتحت أي طرف-اتخاذ قرار الإنتاج. وأي قرار إنتاج يتخذ يخالفا بذلك يكون باطلا ولا يعتد به بأي حال من الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢