Hydrocarbons Law 1439H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لغير الدولة-بأي شكل من الأشكال وتحت أي طرف-اتخاذ قرار الإنتاج. وأي قرار إنتاج يتخذ يخالفا بذلك يكون باطلا ولا يعتد به بأي حال من الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد