القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ممارسة أي عملية هيدروكربونية دون الحصول على رخصة، وتظل الحكومة - أو من تعينه - مختصة بالحث في التنقيب عن أي شروة طبيعية غير المكتشفة الهيدروكربونية في منطقة الرخصة واستغلالها، ويمارس هذا الحق بصورة لا تخلى بحقوق المرخص له ولا تعين العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢