Hydrocarbons Law 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة أي عملية هيدروكربونية دون الحصول على رخصة، وتظل الحكومة - أو من تعينه - مختصة بالحث في التنقيب عن أي شروة طبيعية غير المكتشفة الهيدروكربونية في منطقة الرخصة واستغلالها، ويمارس هذا الحق بصورة لا تخلى بحقوق المرخص له ولا تعين العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد