القانوني

Hydrocarbons Law 1439H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع الرواس الهيدروكربوني والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند رأس البئر أو عند استخلاصها في منشأة لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، وأحجار أو رمال القار، وغيرهما من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢