Hydrocarbons Law 1439H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع الرواس الهيدروكربوني والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند رأس البئر أو عند استخلاصها في منشأة لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، وأحجار أو رمال القار، وغيرهما من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد