Hydrocarbons Law 1439H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما لم توجه الوزارة بخلاف ذلك، يجب على المرخص له عند التخلي عن أي منطقة، أو إنهاء الرخصة، القيام ب جميع الأعباء غير القادرة على الإنتاج و/أو هجرها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد