Hydrocarbons Law 1439H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع بيانات الاكتشاف وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة، وتسليم جميع البيانات عند إنهاء الرخصة أو انتهائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد