Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون منسوبو الجهة المختصة، أو أي شخص تسيير به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عما قام به أو يقوم به من إجرامات الماجاة إلا عند إثبات تصرف عمدا أو الإهمال الجسيم، أو سوء النية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد