القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون منسوبو الجهة المختصة، أو أي شخص تسيير به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عما قام به أو يقوم به من إجرامات الماجاة إلا عند إثبات تصرف عمدا أو الإهمال الجسيم، أو سوء النية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥