Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحظر على أي شخص حصول على أي معلومة أو أية تفاصيل أحكام النظام أو بسبب قيامه بأي عمل يتعلق به - إفشاء تلك المعلومات أو الإفادة عنها بأي طريقة، ويستمر الحظر حتى بعد انتهاء إجراءات المعالجة أو الاطلاع عليها بالعمل.
٢ - لا يمس الحظر - للمخصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة - تبادل المعلومات بين موظفي الجهة المختصة، أو بين المشترين المختصين، أو بين المستأجرين المهنيين الذين تعينهم الجهة المختصة أو توافق على تعيينهم، أو بين الجهات ذات العلاقة في المملكة، أو الجهات المختصة بإجراءات المعالجة خارج المملكة، بشرط أن يتم هذا التبادل في إطار إتخاذ المعالجة وتطبيق أحكام النظام.
٣ - للجهة المختصة أن تأذن بإفشاء المعلومات وتبادلها، للأشخاص عليهم ذلك؛ في أي من الحالات التي يتطلبها تنفيذ إجراءات المعالجة، أو ضمان الاستقرار المالي في المملكة، أو في دولة
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ / ١٤ المرفقات -
أخري، على أن يكون إفشاء المعلومات وتبادلها خاضعين لمطلبات المحافظة على السرية التامة لتلك المعلومات، وفي الحدود التي تستلزمها تلك الحالات.
٤- تجاهب الجهة المختصة من ينال حكم هذه المادة بغرامة لا تزيد على خمسة (٥) ريال.
ولم صدرت العقوبة في حقه، التنظيم منها وفق حكم الفقرة (٥) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد