Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- دون إخلال بأي عقود أنشئت بضيق نظام آخر، تعاقب الجهة المختصة أي منشأة مالية بإجراء ما لا تزيد على (٢%) من رأس مالها عند ارتكابها أي مما باء:
أ- عدم إعداد خطة الاستعادة، أو عدم تحديدها، في الحالات التي تستدعي ذلك.
ب- عدم التعاون مع الجهة المختصة في إعداد خطة المعالجة أو تنفيذها، أو إعاقة تنفيذها، أو إعاقة تنفيذ أي جزء منها.
ج- عدم إشعار المنشأة المالية المهمة الجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو عند احتمالية.
المملكة العربية السعودية
برئاسة الأمير محمد بن سلمان آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
- قيام منشأة مالية بمنش مؤمنتها دعما بالمخالفة لحكم الفقرة (٢) من المادة (١) الحادية عشرة) من النظام.
- عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة لتطبيق أحكام النظام.
- عدم تنفيذ ما طلبته الجهة المختصة في شأن الوصول والالتزامات الخاصة للدولة أحيانا وفق أحكام النظام دون عذر مقبول.
- تعاقب الجهة المختصة الفرع الأجنبي ما لم تزيد على ماليا إلا خلاف حكم الفقرة (١) من المادة (الثانية).
- للجهة المختصة فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة؛ على أي شخص من إدار المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها اللجهة المختصة أنه تسبب أو أسهم في وقوع المخالفة المالية أو الفرع الأجنبي في أي من المخالفات المنصوص عليها.
- تراعي الجهة المختصة، عند إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، حجم المنشأة المالية، وجسامة المخالفة، وآثارها.
- يمنح لي صدر في حقه قرار العقوبة، يتطلب أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغ البالقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد