القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلة المختصة إنشاء صناديق إجرائية وتعطيل تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشآت المالية المهمة. وتتم تلك الصناديق - ما في ذلك أغراضها، وطريقة تقديم المساهمات الأولى والمساهمات اللاحقة وتقييمها، وقيصة هذه المساهمات، وتقديم التقارير في شأنها - بقواعد تعمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥