Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلة المختصة إنشاء صناديق إجرائية وتعطيل تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشآت المالية المهمة. وتتم تلك الصناديق - ما في ذلك أغراضها، وطريقة تقديم المساهمات الأولى والمساهمات اللاحقة وتقييمها، وقيصة هذه المساهمات، وتقديم التقارير في شأنها - بقواعد تعمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد