القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للجهة المختصة إبراء اتفاقيات دولية مع الجهات المملكة، في شأن وضع خطط المعالجة العابرة للحدود وإخضاع إجراءات المعالجة وفقا للإجراءات النظامية. ٢ - إذا تطلب إجراء المعالجة إجراؤه في حق أصول أو التزامات تخضع لأنظمة دولة أجنبية، فللجهة المختصة إعلام إزام الشخص المعني بأي مما يأتي: أ - إخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام البيع أو النقل. ب - حفظ الأصول ذات العلاقة لمصلحة البنك أو المنشأة الانتقالية أو منشأة الإدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة. ج - الحفاظ بالالتزامات ذات الصلة بنقل إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة الإدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥