القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتخذ الجهة المختصة إجراءات المعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة إلى استيفاء أي متطلبات نظامية أو إجرائية أو غير ذلك من متطلبات. ٢ - للجهة المختصة تنفيذ شروط ذي صفة طبيعية لإجراءات المعالجة - وفقا للمعيار التي تحددها - وإحالة محل إلى إدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ومصدرها، وها فيما نجح جميع الصلاحيات اللازمة للإدارة المنشأة المالية المهمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥