Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتخذ الجهة المختصة إجراءات المعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة إلى استيفاء أي متطلبات نظامية أو إجرائية أو غير ذلك من متطلبات.
٢ - للجهة المختصة تنفيذ شروط ذي صفة طبيعية لإجراءات المعالجة - وفقا للمعيار التي تحددها - وإحالة محل إلى إدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ومصدرها، وها فيما نجح جميع الصلاحيات اللازمة للإدارة المنشأة المالية المهمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد