القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجهة المختصة في سبيل إجراءات المعالجة، الصلاحيات الآتية؛ بما في ذلك ما يلي: ١- أن تطلب من أي شخص تقدم أي معلومة أو مستند هما صلة لتطبيق أحكام النظام. ٢ - ممارسة جميع صلاحيات والمناشئة المالية الممنوحة على المعالجة، بما في ذلك: عزل إدارة هذه المنشأة، وتعيين إدارة بديلة، واتخاذ ما يلزم لدعوى المسؤولية على إدارتها. ٣ - بيع ونقل أي من أدوات رأس مال المنشأة المالية المعهدة، أو أوراقها المالية، وإلزام أي جهة أو شخص بدفع السجلات ذات الصلة. ٤ - تحفيض القيمة لأدوات رأس المال الصادرة من المنشأة المالية المعهدة على إخلاف أحكام تعديل القيمة الأساسية الواردة في نظام الشركات. ٥ - إلزام المنشأة المالية المعهدة على المعالجة أو شركتها بإصدار أدوات رأس المال. ٦ - تعديل تاريخ التراجمات المعهدة المالية المهلة محل المعالجة أو تعديل مقدارها، ما عدا الالتزامات المضمونة. ٧ - إخلاق المراكز المالية للمنشأة المالية المعهدة وأعقودها المالية، وعقود المشتقات. وحدد اللوائح التنفيذية المراكز والعقود المخصوص عليها في هذه الفقرة. ٨ - طلب تعليق تداول أي ورقة مالية أو إلغاء إدراجها، أو طلب إعادة إدراجها، وتداول أدوات دين بعد تخفيض قيمتها. ٩ - تعليق الحق في الإعفاء أو التعجيل لأي التزام منشأة المالية المعهدة طرفا فيه، بما في ذلك الالتزامات المضمونة التي بيعت أو نقلت إلى المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية، على ألا يتجاوز تعليق الحق في الالتزامات المضمونة مده (يومي) عمل. وتستثنى من التعليق: الالتزامات المضمونة الناشئة من المشاركة في نظم التسوية. ١٠ - إعلام أي طرف بالتنفيذ العقد الى تكون المنشأة التابعة للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفا فيها، هي كانت التزامات المنشأة التابعة في تلك العقد مضمونة، أو مدعومة من المنشأة المالية المهمة، بصرف النظر عن أي حق تعاقدي في التسحق، أو التصفية، أو التمجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥