Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي:
١ - الانزام بالسداد أو بالتسليم، أو التقليل بالسلم أو بتقبيل السداد.
٢ - الإعفاء أو التعجيل.
٣ - المقاصة أو سداد التسوية المتفق عليها.
٤ - تحديد حالات الإعاء أي من المعاملات والصورية أو الاحتيالية التي تسبب اضطراب المنشأة المالية المهمة.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
٥ - التنفيذ على الضمانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد