القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمنشأة المالية إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ويتعين على الجهة المختصة قبول الطلب أو رفضه، خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوما، وللجهة المختصة مجيد هذه المدة بناء على تقديرها. ٢ - يعد مضى المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة دون صدور قرار من الجهة دون صدور قرار من الجهة المختصة في حكم الموافقة. ٣ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من هذه المادة، إذا رفضت الجهة المختصة إجراءات الإفلاس للمنشأة المالية، فعليه إعذاد البعد في اتخاذ المعالجة في حال تحقق الشروط الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. ٤ - إذا كان مفتخا للمنشأة المالية آي من إجراءات الإفلاس وارتضت الجهة المختصة إجراءات المعالجة، أو الحصول على حكم نهائي بذلك قبل البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة. ٥ - يتعاقب أي إجراء قضائي تجاه المنشأة المالية لموائمة الحل المعالجة، ولا يستكمل إلا بعد انتهاء إجراءات معالجتها، أو الحصول على موافقة الجهة المختصة. الفصل السابع: إجراءات المعالجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥