Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يلتم الفرع بإبلاغ الجهة المختصة عند خضوع المنشأة المالية التي هو تابع لها لإجراءات المعالجة.
٢ - دون إخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها، للجهة المختصة - عند علمها بخصوص الفرع الأجنبي لإجراءات المعالجة - القبول أو الرفض (الكلي أو الجزئي) لهذه الإجراءات؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف النظام.
الملكة العربية السعودية
برئ الخط
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٣- لا يحل الاعراف المعالجة التي تتخذها الجهة المجتهدة الأجنبية على الفرع الأجنبي؛ بإحكام نظام الإفلاس في الحالات التي تنطبق فيها تلك الأحكام.
٤- دون إخلال مبدأ العالمية للمجلة المختصة التعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبية لمراعاة أثر ممارسة إجراءات المعالجة في الدول التي تخضع لتنظيمها المنشآت المالية المهمة الأجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد