القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها، للجهة المختصة إخاذ إجراءات المعالجة تجاه أي إجراء لمصلحة مالية أجنبية حتى لو لم تتدخل الجهة الرقابية الأجنبية ذات الصلة على إجراء معالجة للمنشأة تابع لك ذلك الفرع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥