Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم / التاريخ / المرفقات
١ - ألا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء محل الدعوى.
٢ - أن يكون الإجراء بناء على عدم الاختصاص، أو لوجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة لأحكام النظام، أو خطأ في تكيف المخالفة أو تأويلها، أو إساءة لاستعمال السلطة؛ ويقتصر على التعويض إذا كان الإلغاء سيوفر في حقوق الطرف الثالث حسن النية الذي اتعتقل إليه أصول أو التمامت المنشأة محل المعالجة.
٣ - ألا تسمع دعوى التعويض بعد مضي (خصم) من تاريخ العلم بالإجراء، أو بصدور القرار محل الدعوى.
الفصل العاشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد