القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات المختصة، يمول مطلوبون يصدر بسميهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات للنظام أو لوائح التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقا له، وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصات وقواعد عملهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥