Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات المختصة، يمول مطلوبون يصدر بسميهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات للنظام أو لوائح التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقا له، وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصات وقواعد عملهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد