Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتمتع الحقوق والالتزامات بأحماية عند اتخاذ إجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام:
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء في مجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
أ- الإلتزامات المضمونة.
ب- ترتيبات التسوية والمقاصة.
ج- ترتيبات التسديد.
د- الالتزامات المضمونة في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الآتي:
٢- تكون حماية الحقوق والترتيبات المضمون عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الآتي:
أ- حظر نقل الضمان دون أن يقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه.
ب- حظر نقل جزء من الضمانات أو الالتزامات التي تكون على أي من ترتيبات الضمان المذكورة.
ج- حظر أن يكون نقل الأصول أو الالتزامات الخاصة عن ترتيبات التسديد جزئيا.
د- حظر تعديل أو إلغاء أو تخفيض الترتيبات المضمونة عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بنظام التسوية أو القواعد الخاصة بما وجعلها غير قابلة للتنفيذ.
ه- حظر إخضاع أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بنظام التسوية أو القواعد الخاصة بما وجعلها غير قابلة للتنفيذ.
الفصل السادس: صلاحيات الجهة المختصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد