القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يحق للمحتثة تعديل أي من الحقوق والالتزامات الآتية: ٢- الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة. ٣- الالتزامات المضمونة، ما عدا من قيمة الضمان على قيمة الالتزام. ٤- أصول العملاء وأموالهم وفق ما تحدده الجهة المختصة. ٥- الأمانات. ٦- أي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) أيام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشأة ضمن المجموعة المالية نفسها. ٧- أي التزام مستحق تتيحه المشاركة في نظم التسيوية. ٨- مستحقات عاملي المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ما عدا المكافآت المطلوبة بالآداء. ٩- الالتزامات الناشئة من توفير سبل وخدمات مهمة لأعمال المنشأة المالية المهمة اليومية، ومن ذلك: الخدمات الإلكترونية، وقنوات المرافق، والإيجار، وخدمات الصيانة، وتغويها، ما عدا الالتزامات المستحقة لمنشآت ضمن المجموعة المالية نفسها. ١٠- مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية. ١١- مستحقات صناديق المعالجة. المملكة العربية السعودية وزارة الأعمال Bureau of Experts at The Council of Ministers ١٢ - الحقوق والالتزامات التي تترتب إجرا تعبيد الحقوق - أهمية استنتاجها كلا أو جزئيا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، أو لضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة على المعالجة، أو للمحافظة على قيمة هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين آخرين أكثر مما لو استبعدت من التعديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥