Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للجهة المختصة اتخاذ إجراء تعديل للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وذلك بتعديل حقوق دائنيها وحجة أدوات رأس المال بالقيد اللازم للمنشأة من استعادة وضعها، والوفاء بالالتزامات المطلوبة.
٢- للجهة المختصة اتخاذ إجراء تعديل الدائنين للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة قبل أي من أسهامها، أو أصولها، أو التزاماتها، أو نقل أي منها؛ إلى المنشأة الائتلافية، أو المنقول إليها، أو منشأة إدارة الأصول.
٣- على الجهة المختصة عند تحويل ديون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة إلى أدوات رأس مال؛ أن تراعي أولوية الديون في معدلات التحويل التي تستخدمها. وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لذلك.
٤- لا يستحق حامل أداة رأس المال - التي تقرر تخفيضها - أي مبلغ أو تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ أو التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
الرقم التاريخ المرفقات
١٤ ه /
- نظم اللوائح التنفيذية آلية التعامل مع المشتقات التي تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرقا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد