Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة إيدارة أصول أو التزامات من المنشأة المالية المهمة محل المراجعة، على الألا يستخدم هذا الإجراء منشأة وإلغا مع أي إجراء آخر من إجراءات المراجعة.
٢- يترتبط أن يكون استخدام الإجراء للمنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة- محقا لأي مما يأتي:
أ- تنمية قيمة الأصول، والخصوم على عائد بيعها أو تصنيفها.
ب- ضمان استمرار المنشأة المالية محل المراجعة أو المنشأة الانتقالية.
ج- كون تصيفة المنشأة هذه الأصول أو تسيبيها يشكل ضررا على السوق محل هذه الأصول.
٣- لمنشأة إدارة الدفع المقابل لهذه الأصول أو الالتزامات بأوراق مالية تصدرها، وبالقيمة المحددة بالتقيم المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة.
٤- يخصض النقل - المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (٢) و (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد