Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي الجهة المختصة عند إعدادا إجراءات المعالجة الآتية:
١ - تحمي ملاك منشأة المالية المهمة منها المخاطر الواقعة عليها، يلهم دونه المنشأة، مع مراعاة ترتيب أولوية ديومم المقررة نظاما وتفاديا.
٢ - معاملة دائمي المنشأة المالية بشكل عادل يحصل أدي منهم على قيمة تكل عملها سيحصل عليه أو سوف تمنحه المنشأة المالية المهمة وقت البدء في إخضاع إجراءات المعالجة.
٣ - تقليل الآثار السلبية - اضمحلة من إجراءات المعالجة - على المنشآت المالية الأخرى ضمن المجموعة المالية أو القطاع المالي.
٤ - تجنب الإخفاض غير الضروري لقيمة الأصول، وتقليل تكاليف إجراءات المعالجة؛ وذلك بقدر الإمكان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد