القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي الجهة المختصة عند إعدادا إجراءات المعالجة الآتية: ١ - تحمي ملاك منشأة المالية المهمة منها المخاطر الواقعة عليها، يلهم دونه المنشأة، مع مراعاة ترتيب أولوية ديومم المقررة نظاما وتفاديا. ٢ - معاملة دائمي المنشأة المالية بشكل عادل يحصل أدي منهم على قيمة تكل عملها سيحصل عليه أو سوف تمنحه المنشأة المالية المهمة وقت البدء في إخضاع إجراءات المعالجة. ٣ - تقليل الآثار السلبية - اضمحلة من إجراءات المعالجة - على المنشآت المالية الأخرى ضمن المجموعة المالية أو القطاع المالي. ٤ - تجنب الإخفاض غير الضروري لقيمة الأصول، وتقليل تكاليف إجراءات المعالجة؛ وذلك بقدر الإمكان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥