Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار إخصاص منشأة مالية لإجراءات المعالجة، أن تجري تقييما أوليا سواء بنفسها، أو بالاستعانة بقيم معتمد.
٢ - للجهة المختصة في حال عدم وجود خيار على استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشأة المالية المهمة، أن تطلب من الجهات المعنية البدء في إجراءات المعالجة، فعملها قبل البدء اتخاذ ما يلزم لتقييم أصولها والمتازمها من قبل مقيم معتمد. وإذا تعذر تعيين المقيم في الوقت المناسب تقوم الجهة المختصة بإحضار المشائة المالية المهمة لإجراءات المعالجة، فعملها قبل البدء اتخاذ
٤ - يهدف التقييم - الحصول عليه في الفقرة (٣) من هذه المادة - إلى الآتي:
أ - التأكد من تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
ب - تحديد أدوات المعالجة الآتية:
ج - تحديد أدوات رأس المال والدين التي ستستخدم، أو تلغي، أو تحول، عند اتخاذ إجراء تعديل الحقوق.
د - تحديد الأصول والالتزامات وأدوات رأس المال التي ستبيع، وتحديد قيمتها عند استخدام إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتهائية.
المملكة العربية السعودية
هيئة البنك المركزي السعودي
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم التاريخ / ١٤ المرفقات
- تصدر الجهة المختصة - باتعاون مع الهيئة للمقيمين المعتمدين - قواعد للتقييمات الموصى عليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة والفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد