Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها - بعد مراجعتها في ضوء مرتيات المنشأة المهمة مشفوعة برأي المنشأة المالية المهمة - لاعتمدها.
٢- يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية وثمنة قرار خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ ورود خطة المعالجة أو تحديثها إليه، باعتمادها إلى الجهة المختصة؛ لإعادة تقديمها بعد تعديلها خلال مدة يحددها المجلس.
الفصل الرابع: إجراءات المعالجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد