القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشترط لاتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة تحقيق الشروط الآتية: أ- أن تضطرب المنشأة المالية المهمة، أو أن يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالالتزاماتها. ب- صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالالتزاماتها المؤقتة في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراءات المعالجة. ج- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة أفضل من تصفيتها. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ٢ - لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشأة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما يأتي: أ - عدم وجود الموارد المالية والإدارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية أو إدارة المخاطر أو إدارة المنشأة بشكل عام، وتطبيق الالتزامات المستمرة للترخيص ما يسوغ سحبه في حال فقدها. ب - إخفاقه قيمة الأصول عن قيمة الخصوم أو توقع الخفايا في المستقبل القريب. ج - عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، أو توقع حدوث ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥