Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشترط لاتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة تحقيق الشروط الآتية:
أ- أن تضطرب المنشأة المالية المهمة، أو أن يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالالتزاماتها.
ب- صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالالتزاماتها المؤقتة في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراءات المعالجة.
ج- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة أفضل من تصفيتها.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
٢ - لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشأة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما يأتي:
أ - عدم وجود الموارد المالية والإدارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية أو إدارة المخاطر أو إدارة المنشأة بشكل عام، وتطبيق الالتزامات المستمرة للترخيص ما يسوغ سحبه في حال فقدها.
ب - إخفاقه قيمة الأصول عن قيمة الخصوم أو توقع الخفايا في المستقبل القريب.
ج - عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، أو توقع حدوث ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد