القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للحجة المختصة اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات بها أمثلة مهمة وشركائها القابضة، أو المنشأة المالية النائبة لها في المادة (الأماسة) من النظام، وهذه الإجراءات هي: أ- بيع المنشأة المتآكلة. ب- تأسيس منشأة اتفاقية. ج- فصل أصول المنشأة المالية المهمة. د- تعديل الحقوق في المنشأة المالية المهمة. ٢ - للحجة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على الشركة القابضة أو المنشأة التابعة التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ إجراءات المعالجة في الحالات الضرورية لإتمام معالجة المنشأة المهمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥