Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على إدراج المنشأة المالية المهمة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح اضطرابها.
٢ - دون إخلال باتفاقات الدعم بين أعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منع المنشأة المالية دعمها من أي عضو آخر في مجموعتها المالية إلا وفقا لأ:
أ - أن يكون حصول المنشأة المالية المهمة على الدعم حائلا دون اضطرابها.
ب - ألا يؤثر هذا الدعم المنشأة المالية على وضع المنشأة المالية مقدمة الدعم، ولا على المجموعة المالية كلها.
ج - أن يكون حصولي على موافقة الجهة المختصة على نشاط المنشأة مقدمة الدعم.
د - أن يكون الدعم المقدم للمنشأة المالية على شكل قروض أو ضمان للقروض، أو منحها أصولا.
الملكة العربية السعودية
برؤساء الخطوط
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم: / التاريخ: / المرفقات:
ه - أن يتخذ قرار تقدم الدعم من إدارة المنشأة المقدمة للخدم، ومن إدارة المنشأة المالية المهمة المقدم إليها.
و - أن يكون هذا الدعم وفق اتفاق عليها مالك المنشأة المقدمة الدعم لهم حق التتوسط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد