القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على إدراج المنشأة المالية المهمة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح اضطرابها. ٢ - دون إخلال باتفاقات الدعم بين أعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منع المنشأة المالية دعمها من أي عضو آخر في مجموعتها المالية إلا وفقا لأ: أ - أن يكون حصول المنشأة المالية المهمة على الدعم حائلا دون اضطرابها. ب - ألا يؤثر هذا الدعم المنشأة المالية على وضع المنشأة المالية مقدمة الدعم، ولا على المجموعة المالية كلها. ج - أن يكون حصولي على موافقة الجهة المختصة على نشاط المنشأة مقدمة الدعم. د - أن يكون الدعم المقدم للمنشأة المالية على شكل قروض أو ضمان للقروض، أو منحها أصولا. الملكة العربية السعودية برؤساء الخطوط Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم: / التاريخ: / المرفقات: ه - أن يتخذ قرار تقدم الدعم من إدارة المنشأة المقدمة للخدم، ومن إدارة المنشأة المالية المهمة المقدم إليها. و - أن يكون هذا الدعم وفق اتفاق عليها مالك المنشأة المقدمة الدعم لهم حق التتوسط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥