القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الجهة المختصة إعداد خطة معالجة تضمن إجرائات المعالجة التي قد تتخذها الجهة المختصة في حال تحقق شروط إخضاع المنشأة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. ٢ - إذا كانت المنشأة المالية المهمة شركة قابضة، فيجب على الجهة المختصة أيضا إعداد خطة معالجة للمجموعة المالية، وخطة معالجة لكل منشأة تابعة. ٣ - على الجهة المختصة عند إعداد خطة المعالجة - تحديد العواقب الجوهرية لإجراءات المعالجة، ووضع مقترحات للتعامل معها. ٤ - يجب أن تراعي الجهة المختصة في خطة المعالجة جميع الاحتمالات والاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، أو التي قد تؤثر فيها. المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات - يجب أن تتضمن خطة المعالجة الآتي: أ - تحديد الجهة المختصة الرئيسية في الحالات التي تستدعي ذلك - وأي جهة أخرى ذات صلة يطلب تعاونها، ومهام كل جهة وصلاحياتها. ب - ملخص بالمعاصر الرئيسية للخطة. ج - ملخص بالمتغيرات الجوهرية التي ترأت على المشاة المالية المهمة منذ آخر معالجة تم إعدادها. د - توضيح كيفية فصل الأنشطة الضرورية، أو أي نشاط رئيسي بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى؛ لضمان استمرار المتانة المالية المهمة. ه - تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من جوانب أنشطة المشاة المالية المهمة، وعملياتها، وأصوبها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها. ز - توضيح لكيفية تفعيل إجراءات المعالجة. ح - توضيح لإجراءات المعالجة المختلفة التي يمكن تطبيقها لخلل المتانة المالية المهمة وظروفها. ط - وصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المشاة المالية المهمة، وتقييم خيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وحساباتهم. ي - تحليل تأثير خطة المعالجة في عوامل المشاة المالية المهمة، وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للمتسعهم. - تزود الجهة المختصة المالية المهام الرئيسية لخطة المعالجة أو تحديثها وفق ما تراه؛ إبداء مراياها خلال مدة محددة جهتها المختصة المالية على أقل عن (ستين) يوما. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ / ١٤ المرفقات ٧- على الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة. ٨- للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكاما إضافية في شأن إعداد خطة المعالجة وتنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥