القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع لأحكام النظام؛ للمنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والجميعات المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥