Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع لأحكام النظام؛ للمنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والجميعات المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد