Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف المنشأة المالية بأحها مهمة بقدر يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لها على أن يراعي في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
المملكة العربية السعودية
الرقم
التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد